السيد أحمد الموسوي الروضاتي

19

إجماعات فقهاء الإمامية

* قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من الوجه بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 76 : المسألة 23 : كتاب الطهارة : حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء ، من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . وأيضا فلا خلاف في إن ما اعتبرناه من الوجه . . . * ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه * ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب غسله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 77 : المسألة 24 : كتاب الطهارة : ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا ، لا يجب إفاضة الماء عليه . . . ولا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة المحقة . . . * لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 77 ، 78 : المسألة 25 : كتاب الطهارة : لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، وعليه إجماع الفرقة . . . * غسل المرفقين واجب مع اليدين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 78 : المسألة 26 : كتاب الطهارة : غسل المرفقين واجب مع اليدين ، وبه قال جميع الفقهاء . . . وعليه إجماع الفرقة . . . * مسح الرأس دفعة واحدة وتكراره بدعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 79 ، 80 : المسألة 27 : كتاب الطهارة : مسح الرأس دفعة واحدة ، وتكراره بدعة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المسح ببقية الندى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 80 ، 81 : المسألة 28 : كتاب الطهارة : لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا عند أكثر أصحابنا . . .